ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى .
( الثالثة ) الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما ، وان تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل ، وان تساويا بيعت بهما .
( الرابعة ) المراكب والسيوف المحلاة .
ان علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا .
ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية .
وان جهل بيعت بغير الجنس .
وقيل : ان أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا .
شرح
وهو باطل عندنا .
وابن حمزة منع مطلقا اعتمادا على عموم المنع للآية والروايات ، وتردد ابن إدريس في العمل بالرواية . وقول ابن حمزة عندي قوي ، والرواية لا دلالة لها الا على ما ذكره العلامة .
قوله : وقيل : ان أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا
قال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف . ونظر فيه ابن إدريس ولم يبين وجه نظره ، ويمكن أن يكون وجهه أن الثمن ان علم أنه أزيد من الحلية في الجملة لم يحتج إلى الضميمة ، إذ تلك الزيادة تكون في مقابلة السيف أو المركب ، وان لم يعلم لم يكن في الانضمام فائدة سواء علم نقصان الثمن أو مساواته ، بل يجب أن يضم إلى الثمن لتكون الفضة في معاملة السيف والمضموم في مقابلة