تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى . ( الثالثة ) الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما ، وان تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل ، وان تساويا بيعت بهما . ( الرابعة ) المراكب والسيوف المحلاة . ان علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا . ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية . وان جهل بيعت بغير الجنس . وقيل : ان أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا .
شرح
وهو باطل عندنا . وابن حمزة منع مطلقا اعتمادا على عموم المنع للآية والروايات ، وتردد ابن إدريس في العمل بالرواية . وقول ابن حمزة عندي قوي ، والرواية لا دلالة لها الا على ما ذكره العلامة . قوله : وقيل : ان أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا قال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف . ونظر فيه ابن إدريس ولم يبين وجه نظره ، ويمكن أن يكون وجهه أن الثمن ان علم أنه أزيد من الحلية في الجملة لم يحتج إلى الضميمة ، إذ تلك الزيادة تكون في مقابلة السيف أو المركب ، وان لم يعلم لم يكن في الانضمام فائدة سواء علم نقصان الثمن أو مساواته ، بل يجب أن يضم إلى الثمن لتكون الفضة في معاملة السيف والمضموم في مقابلة