وقيل : في دهن للتطييب شاة . وكذا قيل في قلع الضرس .
شرح
الرضا عليه السلام ( 1 ) جوازه لشريك العليل . والأشهر اختصاصه بمن ذكرناه .
( الثالثة ) اختلف في كفارته ، فقال الحسن فدية من صيام أو صدقة أو نسك كالحلق لأذى ، وقال الصدوق بكل يوم مد ، وقال الحلبي للمختار لكل يوم شاة والمضطر بجملة المدة شاة ، وروى أبو علي بن راشد ( 2 ) جوازه لمن تؤذيه الشمس وعليه دم لكل نسك وبها أخذ الشيخ ، وروى سعد بن سعد ( 3 ) فيمن يؤذيه حر الشمس يظلل ويفدي ، وروى ابن بزيع ( 4 ) شاة للتظليل لأذى المطر والشمس . والروايتان صحيحتان ، والأولى قول الحلبي وبه أفتى الشهيد رحمه اللَّه بحضورنا .
( الرابعة ) يجوز المشي تحت الظلال وفي ظل المحمل ، لعدم صدق التظليل فيهما عرفا .
قوله : وقيل في الدهن الطيب ( 5 ) شاة ، وكذا قيل في قلع الضرس
أما القول الأول فللشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ، واختاره ابن إدريس سواء كان مختارا أو مضطرا . وهو جيد من حيث أنه استعمل الطيب وكفارة استعمال الطيب شاة .
واستضعاف المصنف لا وجه له ، فان الفرق بين الدهن الطيب والطيب
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 311 ، الاستبصار 2 / 185 ، الوسائل 9 / 153 .
( 2 ) التهذيب 5 / 311 .
( 3 ) الاستبصار 2 / 186 ، التهذيب 5 / 310 ، الوسائل 9 / 287 .
( 4 ) الفقيه 2 / 226 ، الكافي 4 / 351 ، التهذيب 5 / 311 ، الاستبصار 2 / 186 ،
الوسائل 9 / 288 .
( 5 ) في المختصر النافع ط بمصر : وقيل في دهن للتطييب شاة .