تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة . ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة . ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة ان كان موسرا ، وبقرة ، ان كان متوسطا ، أو شاة ، ان كان معسرا . ولو نظر إلى أهله لم يلزمه شئ الا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة . ولو مسها بشهوة ، فشاة ، أمنى أو لم يمن .
شرح
أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ( 1 ) . دل بمفهومه على أنه لو طاف أربعا لم يفسد حجه . والأولى ما قاله المصنف ، وهو اشتراط تمام الخمسة ، لأن الإجماع منعقد على وجوب الكفارة بالجماع قبل طواف النساء عاما خرج من ذلك إذا طاف خمسة أشواط لرواية الصدوق عن حمران عن الباقر عليه السلام ( 2 ) فيبقى الباقي على أصله ، مع أن روايتي الشيخ ضعيفتان : أما الأولى فلان في طريقها سهل ابن زياد وهو ضعيف ، وأما الثانية ففي طريقها علي بن أبي حمزة وهو واقفي لعنه اللَّه مع أن دلالتها بدليل الخطاب وليس بحجة . وأيضا لم يفت أحد بمضمونها لاشتمالها على ذكر فساد الحج ولم يقل به أحد منا . وأما ابن إدريس فحكم بوجوب الكفارة ولو بقي شوط واحد ، عملا بالإجماع على أن من جامع قبل طواف النساء فعليه الكفارة . قوله : وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة هذا سماعة واقفي ، لكن انجبر ضعف روايته بعمل الأصحاب .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 323 ، الكافي 4 / 379 ، الوسائل 9 / 267 . ( 2 ) راجع صدر الرواية التي مرت آنفا .