تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور ، وكذا لو أمنى عن ملاعبة . ولو كان عن تسمع على مجامع ، أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر ، لم يلزمه شئ . والطيب : ويلزم باستعماله شاة ، صبغا واطلاء وبخورا وفي الطعام . ولا بأس بخلوق الكعبة وان مازجه الزعفران . والقلم : وفي كل ظفر مد من طعام . وفي يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد . ولو قلم كل واحد منهما في مجلس فدمان . ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة . والمخيط : يلزم به دم ، ولو اضطر جاز . ولو لبس عدة في مكان . وحلق الشعر : فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو عشرة ، لكل مسكين مد ، وصيام ثلاثة أيام مختارا ، أو مضطرا . وفي نتف الإبطين شاة . وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين . ولو مس لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام . ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة . والتظليل : فيه سائرا شاة ، وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين
شرح
قوله : والتظليل فيه سائرا شاة