تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
مسائل ثلاث : ( الأولى ) في قلع الشجر من الحرم الإثم ، عدا ما استثنى ، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها . وقيل : فيها بقرة . وقيل : في الصغيرة شاة . وفي الكبيرة بقرة . ( الثانية ) لو تكرر الوطء تكرر الكفارة . ولو كرر اللبس ، فان اتحد اللبس لم يتكرر ، وكذا لو كرر الطيب . ويتكرر مع اختلاف المجلس . ( الثالثة ) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه ، لزمه دم شاة .
شرح
فرق ضعيف . وقال الشيخ في الجمل انه مكروه . وليس بشيء . وأما الثاني فهو قوله في النهاية استنادا إلى ما رواه محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ [ وهو ] محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دما ( 1 ) . واستضعفها المصنف لجهالة السائل والمسؤول وكونها مكاتبة ، وهو استضعاف حسن . نعم قال ابن بابويه وابن الجنيد لا بأس به مع الحاجة ، ولم يوجبا شيئا . قوله : في قلع شجرة من الحرم الإثم عدا ما استثنى سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها ، وقيل فيها بقرة ، وقيل في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة . مراده الإثم خاصة من غير كفارة ، والمستثنى هو شجر النخل والفواكه
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 385 ، الوسائل 9 / 302 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 566 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري