وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد .
شرح
والإذخر وعودي المحالة ( 1 ) وما ثبت في ملكه . ومستند ذلك روايات كثيرة .
وأما القائل بالبقرة مطلقا فهو الشيخ في النهاية والتهذيب وتبعه القاضي ، ومستنده رواية مرسلة رواها موسى بن القاسم ( 2 ) .
وأما التفصيل بين الصغيرة والكبيرة فقاله الشيخ في المبسوط والخلاف ، واختاره ابن حمزة . ولم نعلم له مستندا ، ولأجل ضعف مستند الثاني أسند المصنف الحكم إلى قائله .
هامش
( 1 ) في التهذيب 5 / 381 بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : رخص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله في قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها - من شجر الحرم والإذخر .
( 2 ) التهذيب 5 / 381 ، الوسائل 9 / 301 .