كتاب الجهاد
والنظر في أمور ثلاثة : -
( الأول ) من يجب عليه ، وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورة ، وألا يكون هما ولا مقعدا ، ولا أعمى ، ولا مريضا يعجز عنه .
وانما يجب مع وجود الإمام العادل ، أو من نصبه لذلك ، ودعائه اليه .
ولا يجوز مع الجائر الا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع عن نفسه في الحالين لا معاونة الجائر .
ومن عجز بنفسه وقدر على الاستنابة وجبت ، وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب ، ولو استناب مع القدرة جاز أيضا .