وهو كل طائر يهدر ويعب الماء ، وقيل : كل مطوق . ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة ، وفي فرخها حمل ، وفي بيضها درهم .
وعلى المحل فيها درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم .
ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران كفارتان .
ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم ، غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه .
وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجر ، وكذا في الدراج وشبههما .
شرح
وفيه إشكال ، لأن القطا نفسه لا يزيد جزاؤه عن الحمل ، وفرخه أضعف منه والمتحرك في البيض أضعف من الفرخ ، وغير المتحرك أضعف من المتحرك ، فكيف يتصور في حكمه الشارع أن يكون فداء ما هو أضعف بمراتب أقوى من فداء الأقوى بمراتب .
فان قلت : روى سليمان بن داود عن الصادق عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام في بيض القطا كفارة مثل ما في بيض النعام .
قلت : التمثيل في أصل الكفارة لا يقتضي المثلية في القدر .
وقال ابن حمزة : وان عجز عن الإرسال تصدق عن كل بيضة قطاة بدرهم ولم نقف له على مستند .
قوله : وهو كل طائر يهدر ويعب الماء ، وقيل كل مطوق
هدر الحمام هديرا أي صوت ، وهدر البعير أي ردد صوته في حنجرته .