والفوات وبدخول مكة عدا من يتكرر والمريض . وأفعالها ثمانية : النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء وركعتاه ، والتقصير أو الحلق .
وتصح في جميع أيام السنة ، وأفضلها رجب .
ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة ، جاز أن ينوي بها التمتع ، ويلزمه الدم .
ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر ، وقيل عشرة أيام .
وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة . ولم يقدر " علم الهدى " بينهما حدا . والتمتع بها يجزئ عن المفردة . وتلزم من ليس من حاضري
شرح
قوله : والفوات وبدخول مكة
أما الفوات فمعناه أنه إذا فاته الحج وكان قد أحرم وفاته الموقفان فإنه يتحلل بعمرة ويسمى عمرة الفوات ، وأما الدخول - أي الواجب - فإنه لو لم يجب لم تجب العمرة . نعم وجوبها حينئذ تخييري لأنه لو دخل بحج كفى ذلك في إباحة دخوله .
قوله : عدا من يتكرر والمريض
ان أراد الحصر فممنوع لسقوطها عن من دخل لقتال مباح أو عقيب إحلال ولم يمض له شهر . وبالجملة لو دخل بغير عمرة أساء ولا يجب عليه قضاء .
قوله : ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر ، وقيل عشرة أيام ، وقيل لا تكون في السنة إلا عمرة واحدة ولم يقدر علم الهدى بينهما حدا
الأول قول الشيخ في النهاية ، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام