تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
والفوات وبدخول مكة عدا من يتكرر والمريض . وأفعالها ثمانية : النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء وركعتاه ، والتقصير أو الحلق . وتصح في جميع أيام السنة ، وأفضلها رجب . ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة ، جاز أن ينوي بها التمتع ، ويلزمه الدم . ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر ، وقيل عشرة أيام . وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة . ولم يقدر " علم الهدى " بينهما حدا . والتمتع بها يجزئ عن المفردة . وتلزم من ليس من حاضري
شرح
قوله : والفوات وبدخول مكة أما الفوات فمعناه أنه إذا فاته الحج وكان قد أحرم وفاته الموقفان فإنه يتحلل بعمرة ويسمى عمرة الفوات ، وأما الدخول - أي الواجب - فإنه لو لم يجب لم تجب العمرة . نعم وجوبها حينئذ تخييري لأنه لو دخل بحج كفى ذلك في إباحة دخوله . قوله : عدا من يتكرر والمريض ان أراد الحصر فممنوع لسقوطها عن من دخل لقتال مباح أو عقيب إحلال ولم يمض له شهر . وبالجملة لو دخل بغير عمرة أساء ولا يجب عليه قضاء . قوله : ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر ، وقيل عشرة أيام ، وقيل لا تكون في السنة إلا عمرة واحدة ولم يقدر علم الهدى بينهما حدا الأول قول الشيخ في النهاية ، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 524 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري