تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
ومن المكروهات : المجاورة بمكة ، والحج على الإبل الجلالة ومنع دور مكة من السكنى ، وأن يرفع بناء فوق الكعبة . والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة وللمقيم بالعكس . واللواحق أربعة : - ( الأول ) من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته ولا تعزير ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج . ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته .
شرح
عند أكثر المفسرين ، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع . وأما الكبرى فبالإجماع ولرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام حيث سأله عن معنى الآية فقال : انه التكبير في أيام التشريق ( 1 ) . « 3 » - ان القول بالوجوب أحوط . وأجيب عن الأول بأن المندوب مراد فيدخل في الفرض ، ولا نسلم أنه غاية في الذبح الواجب ، بل ظاهره أنه غاية في التسخير لأنه أقرب . ولو سلم منعنا أنه المعهود ، لجواز أن يراد به معنى التعظيم للأمر المسخر . وعن الثاني بالحمل على الندب توفيقا بينه وبين غيره . وعن الثالث بمعارضته بأصالة البراءة ، وبأنه لا مع الاعتقاد لا يفيد ومعه قد لا يطابق فيكون خطأ . قوله : ومن المكروهات المجاورة بمكة هنا سؤال : مكة أشرف البقاع لتظافر الروايات بذلك فلا يناسب كراهة المجاورة بها .
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 516 .