ومن المكروهات : المجاورة بمكة ، والحج على الإبل الجلالة ومنع دور مكة من السكنى ، وأن يرفع بناء فوق الكعبة .
والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة وللمقيم بالعكس .
واللواحق أربعة : -
( الأول ) من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته ولا تعزير ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج . ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته .
شرح
عند أكثر المفسرين ، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع . وأما الكبرى فبالإجماع ولرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام حيث سأله عن معنى الآية فقال : انه التكبير في أيام التشريق ( 1 ) .
« 3 » - ان القول بالوجوب أحوط .
وأجيب عن الأول بأن المندوب مراد فيدخل في الفرض ، ولا نسلم أنه غاية في الذبح الواجب ، بل ظاهره أنه غاية في التسخير لأنه أقرب . ولو سلم منعنا أنه المعهود ، لجواز أن يراد به معنى التعظيم للأمر المسخر .
وعن الثاني بالحمل على الندب توفيقا بينه وبين غيره .
وعن الثالث بمعارضته بأصالة البراءة ، وبأنه لا مع الاعتقاد لا يفيد ومعه قد لا يطابق فيكون خطأ .
قوله : ومن المكروهات المجاورة بمكة
هنا سؤال : مكة أشرف البقاع لتظافر الروايات بذلك فلا يناسب كراهة المجاورة بها .
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 516 .