تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فان ذبح الأخير استحب ذبح الأول . ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده . ولا يعطى الجزار من الهدى الواجب ، كالكفارات ، والنذور ولا يأخذ الناذر من جلودها ، ولا يأكل منها فإن أخذ ضمنه . ومن نذر بدنة فان عين موضع النحر والا نحرها بمكة . ( الخامس ) الأضحية ، وهي مستحبة . ووقتها ب‍ " منى " يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده . ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن " منى " ولا بأس بالسنام ومما يضحيه غيره . ويجزئ هدى التمتع عن الأضحية والجمع أفضل . ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها . فان اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها . ويكره التضحية بما يربيه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار .
شرح
احتج الشيخ بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام : رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال : ما أرى عليه قضاء ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 509 ، التهذيب 5 / 40 ، الوسائل 10 / 161 . في الكافي " رجل يتمتع " و " فصام ثلاثة أيام في الحج " .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 496 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري