ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فان ذبح الأخير استحب ذبح الأول .
ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده .
ولا يعطى الجزار من الهدى الواجب ، كالكفارات ، والنذور ولا يأخذ الناذر من جلودها ، ولا يأكل منها فإن أخذ ضمنه .
ومن نذر بدنة فان عين موضع النحر والا نحرها بمكة .
( الخامس ) الأضحية ، وهي مستحبة .
ووقتها ب " منى " يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده .
ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن " منى " ولا بأس بالسنام ومما يضحيه غيره .
ويجزئ هدى التمتع عن الأضحية والجمع أفضل .
ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها .
فان اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها .
ويكره التضحية بما يربيه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار .
شرح
احتج الشيخ بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام : رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال : ما أرى عليه قضاء ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 509 ، التهذيب 5 / 40 ، الوسائل 10 / 161 . في الكافي " رجل
يتمتع " و " فصام ثلاثة أيام في الحج " .