ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ، بعد التلبس بالحج ولا يجوز قبل ذي الحجة . ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ، تعين الهدى في القابل ب " منى " .
شرح
سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت ( 1 ) .
والجواب : بالمنع من ثبوت الواسطة ، فإن الانتظار ترقب لحصول العين فليس واسطة . وقد بينا أن وجود الثمن كوجود العين .
وأما الرواية فمحمولة على من شرع في الصوم أو صام ثم وجد الهدي ، فإنه لا يجب عليه الهدي ، لرواية حماد بن عثمان صحيحا عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى . قال : أجزأه صيامه ( 2 ) .
وأما ابن الجنيد فحكم بالتخيير بين تخليف الثمن وبين الصوم . وهو غير بعيد من الصواب ، بل هو أقوى .
قوله : ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بالحج ، ولا يجوز قبل ذي الحجة
هنا أقوال :
( الأول ) ما ذكره المصنف وهو المشهور ، فهو مشروط بشرطين : أن يكون قد تلبس بالحج ، وان يدخل ذو الحجة . فلو انتفيا أو أحدهما لم يصح صومها .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 37 ، الكافي 4 / 509 ، الوسائل 10 / 153 .
( 2 ) الكافي 4 / 509 ، التهذيب 5 / 38 ، الوسائل 10 / 514 .