ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدى لم يجب ، لكنه أفضل . ولا يشترط في صوم السبعة التتابع . ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضى شهر .
شرح
نعم يستحب تأخير صومها إلى السابع فيبتدئ به وينتهي بالتاسع .
( الثاني ) نقل ابن إدريس أنه لا يجوز صومها قبل السابع وتالييه .
( الثالث ) جوز بعض الفقهاء صومها في إحرام العمرة ، وهو بناء على وجوب الصوم بالعمرة . وينافيه ما يأتي من قول الشيخ .
( الرابع ) قال في الخلاف : لا يجب الهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف ويجوز الصوم قبل إحرام الحج . وفيه اشكال من حيث كونه تقديما للواجب على وقته فهو تقديم المسبب على سببه .
ولعل الشيخ يجعله كالزكاة المعجلة ، فإنه يجوز تقديمها على حولان الحول .
قوله : ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدى لم يجب لكنه أفضل
هنا تفصيل ، وهو اما أن يجده بعد صوم الثلاثة أو في أثناء صومه ، فإن كان الأول لم يجب عليه الهدي بل يستحب ، وان كان الثاني فاما ان يجده في وقت الذبح أو بعده ، فإن كان الثاني فكالأول ، وان كان الأول - كما لو صام الثامن والتاسع ثم وجد الهدي في العاشر - فيحتمل عدم وجوبه ، لأنه بشروعه فيها آت بها وهو بدل مشروع ، فلو لم يسقط التعبد به لم تكن الثلاثة بدلا . هذا خلف ويحتمل وجوبه ، لأنه مأمور بالذبح في وقت وهو متمكن منه فيه فيجب .
وجواز تقديم الصوم انما كان بناء على ظنه ، وقد تبين خطأه . وهذا أولى .
قوله : ولا يشترط في صوم السبعة التتابع
لا خلاف في وجوب التتابع في الثلاثة الا أن يكون الثالث العيد . واختلف في السبعة ، فقال المفيد وابن زهرة بوجوبه أيضا فيها قضية للعطف على الثلاثة