ويجزئ المشقوقة الاذن ، والا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم .
لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة ، أجزأته .
فالثني من الإبل ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ، ما دخل في الثانية .
شرح
" فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ " ( 1 ) أوجب الانتقال إلى الصوم حال عدم الوجدان ولم يجوز الاشتراك ، فلو كان سائغا لذكره .
والثاني قول الشيخ في المبسوط والنهاية والجمل والاقتصاد والقاضي وابن بابويه ، لأنه جاء في رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام : تجزي البقرة ، والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزى بمنى الا عن واحد ( 2 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : لا تجزي البقرة والبدنة إلا عن واحد بمنى ( 3 ) .
وجاء أيضا في رواية وهيب بن حفص عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام البدنة والبقرة يضحى بها تجزى عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم ( 4 ) . وكذا غيرها من الروايات الاجزاء عن سبعين ، فجمع الشيخ بينهما
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 196 .
( 2 ) التهذيب 5 / 207 ، الوسائل 10 / 113 .
( 3 ) التهذيب 5 / 208 ، الوسائل 10 / 113 ، واللفظ للوسائل وفيه " البدنة " مقدم
على " البقرة " .
( 4 ) التهذيب 5 / 208 ، الفقيه 2 / 294 ، وفيه : تجزيان عن سبعة نفر إذا كانوا من أهل بيت أو من غيرهم . وليس فيه " عن أبي بصير " في السند .