تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
ويجزئ المشقوقة الاذن ، والا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم . لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة ، أجزأته . فالثني من الإبل ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ، ما دخل في الثانية .
شرح
" فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ " ( 1 ) أوجب الانتقال إلى الصوم حال عدم الوجدان ولم يجوز الاشتراك ، فلو كان سائغا لذكره . والثاني قول الشيخ في المبسوط والنهاية والجمل والاقتصاد والقاضي وابن بابويه ، لأنه جاء في رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام : تجزي البقرة ، والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزى بمنى الا عن واحد ( 2 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : لا تجزي البقرة والبدنة إلا عن واحد بمنى ( 3 ) . وجاء أيضا في رواية وهيب بن حفص عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام البدنة والبقرة يضحى بها تجزى عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم ( 4 ) . وكذا غيرها من الروايات الاجزاء عن سبعين ، فجمع الشيخ بينهما
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 196 . ( 2 ) التهذيب 5 / 207 ، الوسائل 10 / 113 . ( 3 ) التهذيب 5 / 208 ، الوسائل 10 / 113 ، واللفظ للوسائل وفيه " البدنة " مقدم على " البقرة " . ( 4 ) التهذيب 5 / 208 ، الفقيه 2 / 294 ، وفيه : تجزيان عن سبعة نفر إذا كانوا من أهل بيت أو من غيرهم . وليس فيه " عن أبي بصير " في السند .