ويجوز من أي جهات الحرم شاء ، عدا المساجد .
وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف . ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا .
ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة .
ويكره الصلبة والمكسرة .
القول في مناسك " منى " يوم النحر ، وهي رمى جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق .
أما الرمي : فالواجب فيه النية ، والعدد وهو سبع وإلقاؤها بما يسمى رميا ، وإصابة الجمرة بفعله .
فلو تممها حركة غيره لم يجز .
والمستحب : الطهارة ، والدعاء .
ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا ، وأن يرمى خذفا والدعاء مع كل حصاة ، ويستقبل جمرة العقبة ، ويستدبر القبلة .
شرح
ومنه عرف الديك لارتفاعه .
والمشعر مفعل من الشعارة وهي العلامة ، لأنه معلم للعبادة . ويقال له مزدلفة من ازدلف أي دنا ، لان الناس يقرب بعضهم من بعض . ويقال أيضا جمع لاجتماع آدم وحواء به أو للجمع بين الصلاتين .
قوله : ويجوز من أي جهات الحرم شاء عدا المساجد ، وقيل عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف
الأول اختيار المصنف والعلامة للنهي عن إخراج الحصا من المسجد مطلقا