وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة .
وأما الذبح ففيه أطراف :
( الأول ) في الهدي ، وهو واجب على المتمتع خاصة ، مفترضا ومتنفلا ، ولو كان مكيا ، ولا يجب على غير المتمتع .
ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم ، أو أن يهدى عنه .
ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى مع القدرة ، والصوم مع التعذر .
وتشترط النية في الذبح ، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره .
شرح
والنهي يدل على الفساد في العبادات . والثاني اختيار الشيخ والتقي وابن حمزة وابن بابويه والعجلي ، تمسكا برواية حيان عن الصادق عليه السلام : يجوز الا من مسجد الحرام ومسجد الخيف ( 1 ) . ورواية حنان بن سدير عنه عليه السلام أيضا الا من المسجد الحرام ( 2 ) .
وأما روايتا زرارة ( 3 ) وحريز عنه عليه السلام ( 4 ) بجواز أخذ الحصا من سائر
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 478 ، التهذيب 5 / 196 ، في الأول " حنان " وفي الثاني " حان " وفيهما كذا " عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف " .
( 2 ) الفقيه 2 / 284 ، وفيه : روى حنان بن سدير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
يجزيك ان تأخذ حصى الجمار من الحرم كله إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف .
والروايتان كلتاهما في الوسائل 10 / 53 .
( 3 ) الكافي 4 / 477 ، التهذيب 5 / 196 ، الوسائل 10 / 53 .
( 4 ) الكافي 4 / 478 ، التهذيب 5 / 196 ، الوسائل 10 / 53 .