تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة . وأما الذبح ففيه أطراف : ( الأول ) في الهدي ، وهو واجب على المتمتع خاصة ، مفترضا ومتنفلا ، ولو كان مكيا ، ولا يجب على غير المتمتع . ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم ، أو أن يهدى عنه . ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى مع القدرة ، والصوم مع التعذر . وتشترط النية في الذبح ، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره .
شرح
والنهي يدل على الفساد في العبادات . والثاني اختيار الشيخ والتقي وابن حمزة وابن بابويه والعجلي ، تمسكا برواية حيان عن الصادق عليه السلام : يجوز الا من مسجد الحرام ومسجد الخيف ( 1 ) . ورواية حنان بن سدير عنه عليه السلام أيضا الا من المسجد الحرام ( 2 ) . وأما روايتا زرارة ( 3 ) وحريز عنه عليه السلام ( 4 ) بجواز أخذ الحصا من سائر
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 478 ، التهذيب 5 / 196 ، في الأول " حنان " وفي الثاني " حان " وفيهما كذا " عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف " . ( 2 ) الفقيه 2 / 284 ، وفيه : روى حنان بن سدير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يجزيك ان تأخذ حصى الجمار من الحرم كله إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف . والروايتان كلتاهما في الوسائل 10 / 53 . ( 3 ) الكافي 4 / 477 ، التهذيب 5 / 196 ، الوسائل 10 / 53 . ( 4 ) الكافي 4 / 478 ، التهذيب 5 / 196 ، الوسائل 10 / 53 .