ويجب ذبحه ب " منى " .
ولا يجزئ الواحد الا عن واحد في الواجب .
وقيل : يجزئ عن سبعة ، وعن سبعين عند الضرورة ، لأهل الخوان الواحد ، ولا بأس به في الندب . ولا يباع ثياب التجمل في الهدى .
ولو ضل فذبح لم يجز ، ولا يخرج شيئا من لحم الهدى عن " منى " ويجب صرفه في وجهه .
ويذبح يوم النحر وجوبا ، مقدما على الحلق ، ولو قدم الحلق أجزأه ، ولو كان عامدا ، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة .
( الثاني ) في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول .
ويجزئ من الضأن خاصة ، الجذع لستة ، وأن يكون تاما .
فلا يجوز العوراء ، ولا العرجاء ، ولا العضباء ، ولا ما نقص منها شئ كالخصي .
شرح
الحرم فمطلقتان فتحملان على خبري الشيخ لما ثبت في الأصول أن مع تعارض الخبرين وأحدهما خاص يتعين العمل بالخاص ، لكن العمل بقول المصنف والعلامة أولى للاحتياط ولضعف حيان وحنان ، فإن الأول كيساني والثاني واقفي وان كان قد قيل إنه ثقة .
قوله : ولا يجزى الواحد الا عن واحد في الواجب ، وقيل يجزى عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان الواحد ، ولا بأس به في الندب
الأول قول العجلي ، وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف . دليله قوله