وقيل يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ويعيده لو وجده . ويجزئ غسل النهار ليومه . وكذا غسل الليل ما لم ينم .
ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد .
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو عقيب فريضة غيرها ، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات .
وأقله ركعتان يقرأ في الأولى " الحمد " و " الصمد " وفي الثانية " الحمد " و " الجحد " ، ويصلى نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق .
شرح
وفيهما نظر : أما الأول فلمعارضته أصالة البراءة ، وأما الثاني فلأنه يدل على وجوب الأخذ عنه لا على وجوب كل ما أخذ عنه والا لكان المندوب المأخوذ عنه واجبا ، وهو باطل .
قوله : وقيل بجواز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز ( 1 ) الماء ويعيده لو وجده
القائل هو الشيخ وأتباعه استنادا إلى روايتي علي بن أبي حمزة ( 2 ) وابن أبي عمير ( 3 ) لكنهما مطلقتان في جواز التقديم ، والشيخ قيدهما بالخوف . وهو جيد إذ العمل بإطلاقهما لم يقل به قائل ، وعدم العمل بهما يبطله وجوب العمل بخبر الواحد فلم يبق الا التقييد .
هامش
( 1 ) عوز الشيء عوزا من باب تعب : عز فلم يوجد .
( 2 ) التهذيب 5 / 63 ، الكافي 4 / 328 .
( 3 ) التهذيب 5 / 63 .