ومقدماته كلها مستحبة .
وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة ، إذا أراد التمتع ، ويتأكد إذا أهل ذو الحجة ، وتنظيف جسده ، وقص أظافره ، والأخذ من شاربه ، وإزالة الشعر عن جسده وإبطيه بالنورة ، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ، والغسل .
ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا .
شرح
( الأولى ) الرمي قال في الجمل والتهذيب صريحا والقاضي وابن الجنيد أنه مسنون ، وهو ظاهر المبسوط والنهاية . وصرح سلار والتقي والسيد بالوجوب واختاره العجلي وادعى عليه إجماع الأمة ، وحمل كلام الشيخ واتباعه على أنه علم من السنة لا من الكتاب .
وتردد المصنف لما حكينا من الخلاف وجعل الوجوب أشبهه ، لاحتمال قول الشيخ بتأويل العجلي ، ولرواية عبد اللَّه بن جبلة عن الصادق عليه السلام :
من تركه لا يحل له النساء وعليه الحج من قابل ( 1 ) . وهو آية الوجوب ، ولطريقة الاحتياط ولنقل ابن إدريس الإجماع .
( الثانية ) الحلق أو التقصير ، قال في النهاية والجمل بالاستحباب واختاره العجلي ، وقال المفيد وسلار بالوجوب ، وهو ظاهر المبسوط وابن بابويه في المقنع . والقاضي أوجب التقصير وندب الحلق ، والمصنف اختار الوجوب للاحتياط ولأنه عليه السلام فعله وأمر به وقال : خذوا عني مناسككم . والأمر للوجوب .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 264 .