( الثالثة ) لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه ، فالمروي : أنه لا قضاء .
وفيه وجه بالقضاء مخرج .
المقصد الأول : في أفعال الحج : وهي الإحرام والوقوف بعرفات ، وبالمشعر ، والذبح ب " منى " ، والطواف وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه .
شرح
النزاع .
والجواب يحمل المطلق على المقيد ، ورواياتهم مطلقة فتحمل على غير المنذور . وعدم انعقاد نذر الأربع سفرا لا يرد علينا ، لصريح التحريم فيه دون ما نحن فيه .
قوله : لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه فالمروي أنه لا قضاء ، وفيه وجه بالقضاء مخرج
هنا يحتاج إلى بيان أمرين :
( الأول ) ما الإحرام ؟ فقيل هو بسيط ، وهو ظاهر كلامه في المبسوط والجمل لأنه عبارة عن النية . ولم يجعل التلبية ركنا ولو كان لها مدخل في الإحرام لكانت جزء ، فيتحقق الإخلال بالإحرام عند الإخلال بها .
وقال الشهيد : انه توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك ، وجعل التلبية رابطة لذلك التوطين ، فحينئذ إطلاقه بالحقيقة ليس الا على ذلك التوطين ، فيكون بسيطا أيضا .
وقيل هو مركب ، فقال ابن إدريس في سرائره انه عبارة عن النية والتلبية ولا مدخل للبس الثوبين فيه .