تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
( الثالثة ) لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه ، فالمروي : أنه لا قضاء . وفيه وجه بالقضاء مخرج . المقصد الأول : في أفعال الحج : وهي الإحرام والوقوف بعرفات ، وبالمشعر ، والذبح ب‍ " منى " ، والطواف وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه .
شرح
النزاع . والجواب يحمل المطلق على المقيد ، ورواياتهم مطلقة فتحمل على غير المنذور . وعدم انعقاد نذر الأربع سفرا لا يرد علينا ، لصريح التحريم فيه دون ما نحن فيه . قوله : لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه فالمروي أنه لا قضاء ، وفيه وجه بالقضاء مخرج هنا يحتاج إلى بيان أمرين : ( الأول ) ما الإحرام ؟ فقيل هو بسيط ، وهو ظاهر كلامه في المبسوط والجمل لأنه عبارة عن النية . ولم يجعل التلبية ركنا ولو كان لها مدخل في الإحرام لكانت جزء ، فيتحقق الإخلال بالإحرام عند الإخلال بها . وقال الشهيد : انه توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك ، وجعل التلبية رابطة لذلك التوطين ، فحينئذ إطلاقه بالحقيقة ليس الا على ذلك التوطين ، فيكون بسيطا أيضا . وقيل هو مركب ، فقال ابن إدريس في سرائره انه عبارة عن النية والتلبية ولا مدخل للبس الثوبين فيه .