وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل :
( الأولى ) لا يصح الإحرام قبل الميقات الا لناذر . بشرط أن يقع في أشهر الحج ، أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه .
( الثانية ) لا يجاوز الميقات الا محرما ، ويرجع اليه لو لم يحرم منه .
فإن لم يتمكن فلا حج له ان كان عامدا .
ويحرم من موضعه ان كان ناسيا ، أو جاهلا ، أو لا يريد النسك .
ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ، ومع التعذر من أدنى الحل ومع التعذر يحرم من مكة .
شرح
موسى بن المهدي العباسي وحمل رأسه إليه ، نقل البخاري النسابة عن الجواد عليه السلام أنه قال : لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ .
قوله : لا يصح الإحرام قبل الميقات الا لناذر - إلى آخره
هذا قول الشيخ وسلار وابن حمزة ، لرواية أبي بصير ( 1 ) وعلي بن أبي حمزة ( 2 ) عن الصادق عليه السلام . ومنعه الحسن والمرتضى والعجلي مطلقا ولم يستثنوا الناذر لأصالة عدم الجواز ، لرواية ابن مسكان صحيحا عن ميسر عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام : ليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقت رسول اللَّه " ص " ، وانما مثله مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين ( 4 ) . ولما كانت الزيادة مبطلة ولا ينعقد نذرها فكذا صورة
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 54 ، الوسائل 8 / 237 .
( 2 ) التهذيب 5 / 53 .
( 3 ) الفقيه 2 / 199 ، التهذيب 5 / 52 ، الوسائل 8 / 235 .
( 4 ) التهذيب 5 / 51 ، الكافي 4 / 321 ، الوسائل 8 / 234 .