وآخره " ذات عرق " . ولأهل المدينة " مسجد الشجرة " وعند الضرورة " الجحفة " وهي ميقات لأهل الشام اختيارا .
ولليمن " يلملم " .
ولأهل الطائف " قرن المنازل " .
وميقات المتمتع لحجة ، مكة .
وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله .
وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهله ، ويجرد الصبيان من فخ .
شرح
قوله : وآخره ذات عرق
هذا هو المشهور ، لكن الشيخ في النهاية وعلي بن بابويه قالا لا يجوز التأخير إلى ذات عرق الا لمريض أو لتقية .
لنا قول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير في حد العقيق : أوله المسلح وآخره ذات عرق ( 1 ) .
قوله : ويجرد الصبيان من فخ
مراده مع عقد الإحرام بهم من الميقات وتأخير التجريد رخصة من الشارع لضعفهم عن الحر والبرد .
وفخ اسم بئر على قريب من فرسخ عن مكة وعندها قتل الحسين بن علي ابن الحسن بن الحسن عليه السلام أحد دعاة الزيدية ، قتل في زمن الهادي بن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 / 56 .