تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
ولو كان له منزلان : بمكة وناء ، اعتبر أغلبهما عليه . ولو تساويا تخير في التمتع وغيره . ولا يجب على المفرد والقارن هدى ، ويختص الوجوب بالتمتع . ولا يجوز القرآن بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الأخر .
شرح
العمل في السنتين لإجماعنا فيبقى الباقي على المنع . وهو ضعيف ، لان مع النقل لا اعتبار بالأصل . قوله : ولا يجوز القران بين الحج والعمرة يشير بذلك إلى تفسير ابن أبي عقيل للقرآن ، فإنه فسره بمعنيين : أحدهما ما قلناه من عقد الإحرام بسياق الهدي ، وثانيهما الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة . ويحتج على بطلان هذا الثاني برواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام أنه قال : لا يكون قران الا بسياق الهدي ( 1 ) ورواية منصور بن حازم ( 2 ) والحلبي ( 3 ) عنه عليه السلام . قوله ولا إدخال أحدهما على الأخر صورة الإدخال أن يحرم بعمرة مفردة ثم يحرم بالحج قبل الفراغ منها أو يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة قبل قضاء مناسكه . وكلاهما باطل بإجماع الأصحاب ، ولدلالة قوله تعالى " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ " على وجوب إتمام