ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة .
لكن لا يلبى بعد طوافه وسعيه .
ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية . ولا يجوز العدول المقارن .
والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا .
والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام وخرج إلى ميقاته فأحرم منه ، ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل ، ولو تعذر ( أي الخروج إلى أدنى الحل ) أحرم من مكة .
شرح
تلبية أو لا ، ومرادهم هو الثاني . اللهم الا أن ينضم إلى ذلك صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام حين قال له : أليس كل من طاف وسعى فقد أحل ؟ فقال : انك تعقد بالتلبية . ثم قال : كلما طفت وصليت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية ( 1 ) وجهها أنه عليه السلام أقره على قوله " أليس كل من طاف " إلى آخره وأمره بالعقد ، ومع عدم العقد يتحقق الحل .
فظهر من هذه الأقوال أن تجديد التلبية ندب عند المتأخرين وفرض عند غيرهم .
قوله : ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة لكن لا يلبى بعد طوافه وسعيه ، ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية
هذا هو العدول بعد الشروع ، ولا كلام في عدم جوازه للقارن إجماعا . أما المفرد فعندنا يجوز له ذلك في الندب ، والواجب المنذور مطلقا أو في حق ذي
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 300 ، الوسائل 8 / 206 .