تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
والنسك المختص به هو الطواف حوله فناسب جواز تقديمه ، ولرواية حماد صحيحا عن الصادق عليه السلام ( 1 ) وزرارة موثقا عن الباقر عليه السلام ( 2 ) . ومنعه العجلي مراعاة لوجوب الترتيب فيحرم التقديم . قلنا مع النقل لا تحريم ( الثانية ) قال الشيخ في المبسوط والنهاية إذا فرغا من الطواف لبيا لينعقد إحرامهما والا حلا وبطلت حجتهما ، لدلالة رواية معاوية حسنا عن الصادق عليه السلام ( 3 ) وكذا رواه زرارة عن الباقر عليه السلام : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره ( 4 ) . واختاره الشهيد . وقال في التهذيب : يحل المفرد خاصة لو أخل بالتلبية ، لرواية يونس بن يعقوب مرسلا عن الكاظم عليه السلام ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحل إلا سائق الهدي ( 5 ) . وقال المفيد والمرتضى يحل القارن خاصة . ولم أجد لهما مستندا . وقال المتأخرون لا يحل لأحدهما لو أحل بها لعدم قصدهما بالطواف التحلل وقال صلى اللَّه عليه وآله وسلم : لكل امرئ ما نوى . واستضعفه الشهيد بأنه ان أريد أن التحلل لا يكون بغير نية فهو ممنوع لقوله عليه السلام " أحب أو كره " ، لان ما يجعله الشارع محللا أقوى مما يفعله العبد ، ولهذا يخرج المصلي بالحدث والكلام عمدا وان نوى التحريم ، وكذا الصائم يفطر بأحد المفطرات وان نوى الصوم . وقوله " لا بأس به " لأنه أحوط ، لأن ما ذكر من الروايات وان دل على التحليل بالطواف الا أنه أعم من أن تكون معه
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 459 ، الوسائل 8 / 204 . ( 2 ) الكافي 4 / 459 . ( 3 ) الكافي 4 / 298 ، التهذيب 5 / 44 . 4 و 5 ) الكافي 4 / 299 ، التهذيب 5 / 44 .