تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون به عياله حتى يرجع . ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ، ففي وجوب الاستنابة قولان . المروي أنه يستنيب . ولو زال العذر حج ثانيا . ولو مات مع العذر أجزأته النيابة .
شرح
يبذل له أيضا ما يمون عائلته ذاهبا وعائدا أو يكون له ما يمون عائلته ، قال العلامة هو ( 1 ) صحيح ولا حاجة إلى ذكره ، لأنه معلوم مما سبق ، ونقل عن الشيخ أنه ذكره في المبسوط ( 2 ) . وهذا الكلام يعطي اشتراط تحققه ، وليس ببعيد والا لزم الإضرار بالعيال لو أوجبا الحج بمجرد البذل . قوله : ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ففي وجوب الاستنابة قولان والمروي أنه يستنيب كلام العلامة في المختلف يدل على أن الخلاف فيمن لم يسبق له الوجوب وأما من سبق له الوجوب وأهمل ثم عرض له المانع فإنه يجب عليه الاستنابة وكذا قال الشهيد رحمه اللَّه في تصانيفه وفتاواه . والقولان المشار إليهما : أحدهما الموجب للاستنابة ، وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف
هامش
( 1 ) المختلف 2 / 87 . ( 2 ) المبسوط 1 / 298 ، قال فيه : إذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهبا وجائيا ويخلف لمن عليه نفقته لزمه فرض الحج لأنه مستطيع .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 415 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري