والإفساد .
ويستحب لفاقد الشرائط : كالفقير والمملوك مع اذن مولاه .
المقدمة الثانية : في شرائط حجة الإسلام ، وهي ستة : البلوغ والعقل ، والحرية ، والزاد ، والراحلة ، والتمكن من المسير .
ويدخل فيه الصحة وإمكان الركوب وتخلية السرب .
فلا تجب على الصبي ، ولا على المجنون .
ويصح الإحرام من الصبي المميز ، وبالصبي غير المميز ، وكذا يصح بالمجنون ، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض .
ويصح الحج من العبد مع اذن المولى . لكن لا يجزئه عن الفرض ، الا أن يدرك أحد الموقفين معتقا .
شرح
أن يموت يهوديا أو نصرانيا ( 1 ) والموت متوقع في كل وقت فيحصل له ما يحصل للكافر من العذاب ، ولأنه تعالى عبر عن تركه بالكفر في قوله " وَمَنْ كَفَرَ " أي ترك .
وأما الثانية فلما تقرر في الكلام من وجوب التحرز عن الضرر .
وأما وجوبه بغير أصل الشرع فهو اما بنذر أو عهد أو يمين أو استيجار ، ولو قال " تحمل " لكان أعم ليدخل في ذلك ما يكون بغير الاستيجار كصلح أو اشتراط في عقد .
قوله : والإفساد
سواء كان الحج المفسد واجبا أو مندوبا .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 8 / 19 .