وهو فرض على المستطيع من الرجال ، والخناثى ، والنساء .
ويجب بأصل الشرع مرة . وجوبا مضيقا .
وقد يجب بالنذر وشبهه ، وبالاستيجار
شرح
اسما للمجموع .
( الثاني ) ان أريد بالمناسك الصحيحة فلا حاجة إلى قوله " المؤداة " إلى آخره ، لأن الصحيح لا يكون الا كذلك ، وان أريد الأعم دخل فيه الفاسد .
( الثالث ) انه غير مانع لدخول العمرة فيه .
ويترجح قول الشيخ بأنه تخصيص وقول المصنف نقل والتخصيص خير من النقل كما تقرر في الأصول ، لكن يفتقر إلى إصلاح ليدخل فيه ما خرج عنه وهو ما عرفه به العلامة في القواعد أنه القصد إلى بيت اللَّه بمكة مع أداء مناسك مخصوصة عنده .
لكن هذا يدفع ما ورد على الشيخ ثانيا ولا يدفع ما ورد أولا ، فإن الوقوفين ومناسك منى من أفعال الحج وليست عند البيت .
قوله : وهو فرض على المستطيع
لقوله تعالى " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " ( 1 ) .
قوله : ويجب بأصل الشرع
أي بغير واسطة المكلف " مرة " واحدة ، لعدم اقتضاء الأمر التكرار كما تقرر في الأصول ، " وجوبا مضيقا " اي على سبيل الفور لا التوسعة لحصول الضرر المظنون بتركه . وكل ما كان كذلك فهو واجب فورا :
أما الأولى فلقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : من مات ولم يحج فلا يبالي
هامش
( 1 ) سورة آل عمران : 97 .