تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
وإذا استقر الحج فأهمل ، قضى عنه من أصل تركته ، ولو لم يخلف سوى الأجرة قضى عنه من أقرب الأماكن . وقيل من بلده مع السعة . ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا . ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط اذنه في الواجب .
شرح
وجواب حجة الشيخ ظاهر ، فان منطوقها أنه عليه السلام أنكر كون مئونة العيال يجعل في الاستطاعة ، هو أن المئونة ليست شرطا ، ونحن لا نقول بذلك بل نقول بزائد على المئونة . وربما زاد المفيد في الرواية : ثم يرجع فيسأل الناس بكفه . فيكون ظاهرا في اشتراط الرجوع إلى كفاية . وهذا ليس بشيء ، بل إنكار لعدم اشتراط الاستطاعة الإيابية التي ذكرنا الخلاف فيها مع الشافعي ، إذ الرجوع صريح فيها . هذا مع أن هذه الرواية قاصرة عن معارضة القرآن والأخبار الصحيحة المصرحة بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية . قوله : وإذا استقر الحج فأهمل قضى عنه من أصل تركته ، ولو لم يخلف سوى الأجرة قضى عنه من أقرب الأماكن ، وقيل من بلده مع السعة هنا مسائل : ( الأولى ) استقرار الحج هو مضي زمان يتمكن فيه من مباشرة الحج بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط ولم يفعل ثم يموت أو يزول عنه الإمكان . وقلنا " بجميع أفعاله " احترازا من مضي زمان يمكن فيه البعض كالإحرام
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 418 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري