شرح
فقد حكى المصنف عن الشيخين إطلاقهما وجوب الكفارة ، وكذا يفهم من ظاهر كلام المرتضى .
وكأن وجه ذلك ما قاله الشيخ في المبسوط من لزوم الاعتكاف بالشروع فيه ولو كان ندبا ، وإطلاق الروايات وجوب الكفارة بالجماع . وكذا قوله " وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ " مقتضى لتحريم الابطال فيؤدي إلى تعينه .
وأما المصنف فقال : لو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما من وجوب الثالث إذا مضى يومان ولزوم الإتمام ، فيكون الكفارة وجه حينئذ من حيث تحتم إتمامه المقتضي لتحريم إبطاله الموجب للكفارة .