تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت .
شرح
المصنف بلام العهد ليعلم أنها هي المذكورة . وقد تقدم الخلاف فيه . ( الثالثة ) انه إذا عرض عارض وقد مضى يومان وهو غير مشترط خرج فإذا زال العارض وجب القضاء لعدم إتيانه بالواجب على وجهه . ( الرابعة ) الاشتراط قد يكون في النذر والعهد واليمين ويكون حكمه كما تقدم من جواز الرجوع ، أما لو لم يقع الشرط في النذر بل في ابتداء الشروع فليس له حكمه . ( الخامسة ) الاشتراط إذا وقع في النذر فاما أن يكون الزمان معينا أو لا ، فالأول لا يجب فيه القضاء مع الرجوع إجماعا ، والثاني قال في المعتبر يجب القضاء ، وقال ابن إدريس ( 1 ) إذا شرط التتابع ولم يعين الزمان وشرط على ربه فخرج فله البناء والإتمام دون الاستيناف وان لم يشترط استأنف . قال الشهيد : لعله أراد أنه شرط على ربه في التتابع لا في أصل الاعتكاف . وفيه نظر . قوله : قيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم يثبت هذا قول الشيخ في الجمل ، ولم يوجد له حجة به ، وجعله في المبسوط رواية . قال : وذلك مخصوص بما قلناه ، لان لحم الصيد لا يحرم عليه وكذا المخيط وتغطية الرأس وغيرها . ثم اعلم أن الجماع لا خلاف في تحريمه وإفساده ، لقوله تعالى " وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ " ( 2 ) ، والمباشرة في العرف هو الجماع .
هامش
( 1 ) المعتبر : 322 ، السرائر : 97 . ( 2 ) سورة البقرة : 187 .