وأما أحكامه فمسائل :
( الأولى ) يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم ، فان شرط جاز له الرجوع ولم يجب القضاء .
ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الإتمام على الرواية ، ولو عرض عارض خرج فإذا زال وجب القضاء .
( الثانية ) : يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء ، والبيع ، والشراء وشم الطيب .
شرح
( الثالثة ) لو نذر سبعة جرى فيه الاحتمالان .
قوله : يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم ، فان شرط جاز له الرجوع ولم يجب القضاء ، ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الإتمام على الرواية ولو عرض عارض خرج فإذا زال وجب القضاء
هذا الكلام يتضح بمسائل :
( الأولى ) يستحب للمعتكف أن يشترط ، لرواية عمرو بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال : لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك ( 1 ) .
ثم هذا الاشتراط قد يكون مطلقا فيجوز الرجوع متى شاء ، وقد يكون مقيدا بالعارض فيرجع عند حصوله ، وإذا رجع وخرج لم يجب القضاء والا لم يكن للاشتراط فائدة .
( الثانية ) انه إذا لم يشترط لم يكن له الرجوع عند مضي يومين ويجب عليه الإتمام عملا بالرواية المتقدمة ، وهي رواية محمد بن مسلم ، ولذلك عرفها
هامش
( 1 ) التهذيب 4 / 289 ، الوسائل 7 / 405 .