وقيل : لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد ، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث .
شرح
( الثالث ) إذا مضى يومان وجب إتمامه ، وهو قول الشيخين ( 1 ) وأتباعهما ، وهو مختار الشهيد ( 2 ) ، وهو المعتمد لاشتهاره ووجود الروايات به كرواية محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام ( 3 ) وكذا رواية أبي عبيدة عنه عليه السلام ( 4 ) .
وغيرهما .
قوله : وقيل لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد ، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث
وهذا قول ابن الجنيد والشيخ والتقي ، ومستندهم رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام . وهذه المسألة من فروع القول بالثالث ( 5 ) وقد تقدم .
فوائد :
( الأولى ) لو نذر اعتكاف أربعة لا خلاف في عدم وجوب الزائد .
( الثانية ) لو نذر خمسة هل يجب السادس كما قلنا في الندب ؟ قيل نعم حملا على الندب إذ هو أصله ، وقيل لا للحكم بصحته في الأربعة فكذا هنا ، ولعدم الفصل بينه وبين الثلاثة بخلاف الندب لوقوع الفصل بالثالث لوجوب نيته واجبا وهو ظاهر اختيار الشريف ، وليس بعيدا من الصواب .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 289 ، النهاية : 171 .
( 2 ) الدروس ، كتاب الاعتكاف .
( 3 ) الفقيه 2 / 121 ، الكافي 4 / 177 ، التهذيب 4 / 289 ، الوسائل 7 / 404 .
( 4 ) الفقيه 2 / 121 ، الكافي 4 / 177 ، التهذيب 4 / 288 ، الوسائل 7 / 404 .
( 5 ) أي القول بوجوب الثالث .