القضاء على الأظهر . وتصدق عن الماضي ، عن كل يوم بمد .
ولو بريء وكان في عزمه القضاء ولم يقض صام الحاضر وقضى الأول ولا كفارة .
ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الأول ، وكفر عن كل يوم منه بمد .
( الثانية ) : يقضى عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره ، مما تمكن من قضائه ولم يقضه ، ولو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا ، واستحب .
شرح
على الأظهر
المريض المفطر في رمضان اما أن يستمر به المرض إلى رمضان آخر أو لا ، والثاني اما أن يترك القضاء قبل رمضان الثاني لعذر أو تهاونا ، فالأقسام حينئذ ثلاثة :
( الأول ) ان يستمر المرض إلى رمضان آخر ، الأظهر في فتاوى أصحابنا سقوط القضاء . ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في المقنعة وابنا بابويه في الرسالة والمقنع والقاضي وابن الجنيد وابن حمزة ، لأن العذر استوعب وقت الأداء وهو ظاهر ووقت القضاء لانقطاعه عند رمضان الثاني فتجدده بعده يحتاج إلى دليل ، ولان القضاء يثبت بأمر جديد وعلم الأمر به إلى رمضان الثاني ولم يعلم بعده فينتفي بالأصل ، وللروايات بذلك .
وقال الحسن والتقي وابن إدريس ونقله المصنف عن الصدوق في معتبرة