وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد . ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة ، توخى صيام شهر ، فان استمر الاشتباه أجزأه ، وكذا ان صادف ، أو كان بعده ، ولو كان قبله استأنف .
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني ، فيحل الأكل والشرب حتى يتبين خيطه ، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية .
ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار الا أن تنازع نفسه أو يكون من يتوقع إفطاره .
أما شروطه فقسمان :
( الأول ) شرائط الوجوب :
وهي ستة : البلوغ ، وكمال العقل فلو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، أو المغمى عليه ، لم يجب على أحدهم الصوم ، الا ما أدرك فجره كاملا ، والصحة من المرض ، والإقامة أو حكمها . ولو زال
شرح
الاثنين ، فيكون أول المستقبلة الثلاثاء ، ثم في السنة الخامسة من السنة المفروضة أو لا بعد سنة من الماضية . وعلى هذا في كل خمس سنين .
قوله : وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد
ينشأ من احتمال كونه للماضية ، لروايتي حماد بن عثمان ( 1 ) وعبيد بن زرارة
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 78 ، التهذيب 4 / 176 .