وقيل هي مرتبة . وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع .
( الثالثة ) لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال
شرح
القضاء والكفارة ، فكذا استصحاب حكم الانزال بل هو آكد ، لأن الأول قد انعقد الصوم في ابتدائه وهنا لم ينعقد .
والخبر المروي عن تأخير رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله محمول على الفجر الأول وانتهاء الغسل مع طلوع الفجر ، أو كون التأخير لعذر .
قوله : وقيل هي مرتبة
هذا قول الحسن لرواية البزنطي ورواية عبد المؤمن الأنصاري عن الباقر عليه السلام في حكاية الأنصاري الذي جاء إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ( 1 ) .
والمشهور بين الأصحاب التخيير ، لأصالة عدم التكليف بالترتيب ، ورواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ( 2 ) وغيرها . والترتيب في الذكر لا يقتضي الترتيب في الحكم .
قوله : وفي رواية يجب عن الإفطار بالمحرم كفارة الجمع
هذه رواها الصدوق عن عبد السلام الهروي قال : قلت للرضا عليه السلام :
يا بن رسول اللَّه روي عن آبائك : ان من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروى عنهم أيضا كفارة واحدة ، فبأي الخبرين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا ، فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث
هامش
( 1 ) الفقيه 2 / 72 ، الوسائل 7 / 30 .
( 2 ) الفقيه 2 / 72 ، الكافي 4 / 101 ، التهذيب 4 / 206 ، 321 ، الوسائل 7 / 28 .