وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان ، أشهرهما :
الوجوب . وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر .
( الثانية ) الكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ،
شرح
فيه على رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم ( 1 ) ، وفسره بالكذب على اللَّه ورسوله .
وقال في الجمل انه ينقض الصوم وان لم يبطله ، واختاره ابن إدريس وسلار والحسن والعلامة . وهو الحق ، لأصالة الصحة ، ورواية أبي بصير ضعيفة لمخالفة متنها ما أجمع على خلافه ، وهو نقض الوضوء بالكذب .
قوله : وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان أشهرهما الوجوب
رواية الوجوب رواها أبو بصير موثقا عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . وروايات أخر غيرها وعمل بها الثلاثة واتباعهم .
ورواية عدمه وعدم الفطر أيضا به رواها حبيب الخثعمي عن الصادق عليه السلام ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فعله ( 3 ) . وعمل بها الصدوق في المقنع والحسن .
والأقوى الأول ، لشهرته بين الأصحاب ، ولان تعمد الانزال نهارا يوجب
هامش
( 1 ) الكافي 4 / 98 ، التهذيب 4 / 203 ، وفيه : وتفطر الصيام .
( 2 ) التهذيب 4 / 212 .
( 3 ) التهذيب 4 / 213 .