والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب .
ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمام كذلك وشم الرياحين ، ويتأكد في النرجس ، والاحتقان بالجامد ، وبل
شرح
واختار المصنف قول الشيخ محتجا : أما على عدم تحريم الجامد فبالأصل ولقول الكاظم عليه السلام وقد سئل عن التلطف ( 1 ) يستدخله الإنسان وهو صائم فكتب : لا بأس بالجامد ( 2 ) . فأما على تحريم المائع فرواية أبي نصر عن الرضا عليه السلام : الصائم لا يجوز له ان يحتقن ( 3 ) .
والعلامة أوجب القضاء بمطلق الاحتقان لهذا الحديث ، فان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية ، فتكون بين الصوم والاحتقان الذي هو نقيض المعلول ( 4 ) منافاة ، وثبوت أحد المتنافيين يقتضي عدم الأخر ، ولذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان فوجب القضاء . وهذا ان تم أمكن حمله على المائع للحديث المتقدم بجواز الجامد ، ولا يضر المكاتبة فإن خطوطهم كأقوالهم .
قوله : والسواك في الصوم مستحب
أجاز ذلك الشيخان وابن بابويه مطلقا أول النهار وآخره بالرطب واليابس
هامش
( 1 ) في القاموس : الطف فلان بعيره : ادخل قضيبه في حياء الناقة . والتلطف : إدخال الشيء في الفرج .
( 2 ) الكافي 4 / 110 ، التهذيب 4 / 204 وفيه : في التلطف بالأشياف ، الوسائل :
7 / 26 وفيه : ما تقول في اللطف .
( 3 ) الفقيه 2 / 69 ، التهذيب 4 / 204 ، الوسائل 7 / 27 ، الكافي 4 / 110 وفيه
روى مضمرا .
( 4 ) في بعض النسخ : هو يقتضى المعلول .