الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء .
المقصد الثاني : وفيه مسائل :
( الأولى ) تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع قبلا ودبرا على الأظهر ، والأمناء بالملاعبة والملامسة وإيصال الغبار إلى الحلق .
وفي الكذب على اللَّه والرسول والأئمة عليهم السلام .
وفي الارتماس قولان ، أشبههما : أنه لا كفارة .
شرح
ومنع الحسن منه بالرطب لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، وكذا محمد بن مسلم عنه عليه السلام ( 2 ) .
والحق الأول ، لثبوت استحبابه في الشريعة مطلقا من غير تقييد ، ولرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام : سألته أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . وهي معارضة للروايتين ، وإذا تعارضتا تساقطتا ويبقى الاستحباب مطلقا سالما عن المعارض .
قوله : قبلا ودبرا على الأظهر .
تقدم الخلاف في ذلك .
قوله : وفي الكذب على اللَّه والرسول والأئمة والارتماس قولان أشبههما أنه لا كفارة
أما الارتماس فقد تقدم ، وأما الكذب فقال الشيخان والتقي والقاضي بإفساده الصوم وإيجابه القضاء والكفارة ، واختاره المرتضى في الانتصار . واعتمدوا
هامش
1 و 2 ) التهذيب 4 / 261 .
( 3 ) التهذيب 4 / 323 .