تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ولا تؤخذ الربى ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب . ( الثانية ) من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن دفعها ، وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرون درهما . ويجزئ ابن اللبون الذكر ، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر . ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الانعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية ، والجنس أفضل . ويتأكد في النعم . ( الثالثة ) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة . ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون .
شرح
هي التي تربى ولدها إلى خمسة عشر يوما وقيل خمسين يوما ، فهي في هذه الحالة بمنزلة النفساء من بني آدم ، والأكولة السمينة المعدة للأكل . قوله : ومن وجب عليه سن - إلخ هذا إذا كان التفاوت بسنة واحدة ، أما لو كان سنتين فهل يتضاعف الضميمة قيل نعم ، لأن مساوي المساوي مساوي ، وقيل لا لأنه قياس . قوله ويجزى ابن اللبون [ الذكر ] عن بنت المخاض مع عدمها الفتوى على الاجزاء مطلقا اختيارا واضطرارا لكونه أكبر منها سنا . قوله : والجنس أفضل وقال المفيد يتعين الجنس في النعم ، والفتوى على الأفضلية .