ولا تؤخذ الربى ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب .
( الثانية ) من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن دفعها ، وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرون درهما .
ويجزئ ابن اللبون الذكر ، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر .
ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الانعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية ، والجنس أفضل . ويتأكد في النعم .
( الثالثة ) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة .
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون .
شرح
هي التي تربى ولدها إلى خمسة عشر يوما وقيل خمسين يوما ، فهي في هذه الحالة بمنزلة النفساء من بني آدم ، والأكولة السمينة المعدة للأكل .
قوله : ومن وجب عليه سن - إلخ
هذا إذا كان التفاوت بسنة واحدة ، أما لو كان سنتين فهل يتضاعف الضميمة قيل نعم ، لأن مساوي المساوي مساوي ، وقيل لا لأنه قياس .
قوله ويجزى ابن اللبون [ الذكر ] عن بنت المخاض مع عدمها
الفتوى على الاجزاء مطلقا اختيارا واضطرارا لكونه أكبر منها سنا .
قوله : والجنس أفضل
وقال المفيد يتعين الجنس في النعم ، والفتوى على الأفضلية .