القصر والإتمام ، ولم يثبت .
ولو أتم المقصر عامدا أعاد ولو كان جاهلا لم يعد ، والناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه .
ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الأشهر .
وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت . ولو فاتت اعتبر حال الفوات ، لا حال الوجوب .
وإذا نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم . ولو نوى دون ذلك قصر .
ولو تردد ، قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما . ثم أتم ، ولو صلاة .
ولو نوى الإقامة ثم بدا له ، قصر
شرح
قد تقدم الكلام فيه .
قوله : ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الأشهر ، وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت
المصنف اعتبر حال الأداء في دخوله وخروجه ، وبه قال المفيد وعلي بن بابويه وابن إدريس والمرتضى . وقال ابن أبي عقيل والشيخ في النهاية ومحمد ابن بابويه ان أدرك الوقت حاضرا مقدار الطهارة والصلاة أتم والا قصر ، وقال الشيخ في الخلاف جاز له التقصير ويستحب الإتمام .
والعلامة اعتبر حال الوجوب في الخروج وحال الأداء في الدخول : أما الأول فلان السفر لا يؤثر فيما وجب قبله وبدخول الوقت حاضرا وجبت الأربع فلو جاز القصر لزم تأثير السفر في ما وجب قبله ، وهو محال . وأما الثاني فلان