ولو أقام خمسة قيل : يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ، ويصوم شهر رمضان على رواية .
( الخامس ) أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى أذانه فيقصر في صلاته وصومه . وكذا في العود من السفر على الأشهر .
شرح
من حضره ، ولا يعتبر فيهم ما اعتبر من الدفعات ، بل يجب عليهم التمام بنفس خروجهم إلى السفر ، لان صنعتهم تقوم مقام من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره . وهذا غلط [ وتناقض ] .
قوله : ولو أقام خمسة قيل يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ويصوم شهر رمضان على رواية
القائل هو الشيخ في النهاية والمبسوط ، واختاره القاضي وابن حمزة والرواية المشار إليها رواها عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
وقال العلامة : لا فرق بين الحكمين في الصلاة والصوم كما تقدم . وهو الأقوى .
قوله : كذا في العود على الأشهر
يشير إلى قول علي بن بابويه : فإنه لم يشترط خفاء شئ من الجدار ولا الأذان . والأولى أنه لا بد من خفائهما معا ، لرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ( 2 ) الدالة على اعتبار خفاء الجدار ، ورواية ابن سنان ( 3 ) على اعتبار خفاء الأذان ، وبه قال المرتضى والشيخ في الخلاف ، واكتفى في المبسوط
هامش
( 1 ) الفقيه 1 / 281 ، الوسائل 5 / 519 .
( 2 ) الوسائل 5 / 505 ، الكافي 3 / 434 .
( 3 ) الوسائل 5 / 506 .