وهل يجب أخذ السلاح ؟ فيه تردد ، أشبهه : الوجوب ، ما لم يمنع أحد واجبات الفرض .
وهنا مسائل :
( الأولى ) إذا انتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة ، فالصلاة بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا ، ويسجد على قربوس سرجه والا موميا .
ويستقبل القبلة ما أمكن والا بتكبيرة الإحرام .
ولو لم يتمكن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية وثلاثة عن الثلاثية .
شرح
الثالث : قال صاحب المعجم : سميت برقاع كانت في ألويتهم ، وقيل الرقاع اسم شجرة في موضع الغزاة . قال : وفسرها مسلم في صحيحه بأن الصحابة تعبت ( 1 ) أرجلهم من المشي فلفوا عليها الخرق ، وهي على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أرما ( 2 ) . وقال : وبين الهجرة وهذه الغزاة أربع سنين وثمانية أيام .
قوله : وهل يجب أخذ السلاح ، فيه تردد أشبهه الوجوب
ينشأ من قوله تعالى " وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ " ( 3 ) ، وبه قال في المبسوط والخلاف
هامش
( 1 ) في المعجم : لان أقدامهم نقبت من المشي فلفوا عليها الخرق .
( 2 ) في المعجم : بئر أرما بفتح الهمزة من أرما وسكون الراء وميم وألف مقصورة بئر على ثلاثة أميال من المدينة عندها كانت غزاة ذات الرقاع .
أقول : وكانت بعد هذه الغزوة بشهرين غزوة دومة الجندل وفي غزوة ذات الرقاع صلى النبي " ص " صلاة الخوف .
( 3 ) سورة النساء : 103 .