شرح
« 2 » ما نقله الصدوق عن محمد بن الحسن قال : رويت عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن الآية " وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ " إلى آخرها ، قال : هذا تقصير ثان وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى ركعة ( 1 ) . وقد رواه حريز عن الصادق عليه السلام أيضا في الصحيح ( 1 ) .
وافتى به ابن الجنيد ، وهو وقول نادر مرجوح بما هو أشهر منه عملا ونقلا كما قلناه من رواية الحلبي ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ( الثالثة ) تخالف هذه الصلاة غيرها في أمور : « 1 » وجوب انفراد المؤتم ولذلك يلحقهم حكم السهو بعد المفارقة ، « 2 » انتظار الإمام إتمام المؤتم ، « 3 » ايتمام القائم بالقاعد .
( الرابعة ) قيل الأفضل في المغرب الرواية الأولى ( 3 ) وهو فعل علي عليه السلام ليلة الهرير ، ووجه أفضليته التأسي به عليه السلام ولفوز الفرقة الثانية بالقراءة المتعينة وبما يوازي فضيلة تكبيرة الإحرام والتقدم ، ولذلك يحصل بإدراك الركعتين واختاره العلامة في التذكرة .
وبعض العامة رجح الثاني واختاره في القواعد ، لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس في التشهد ، وهي مبنية على التخفيف . قال الشهيد : هذا الجلوس لا بد منه ومن استدعائه زمانا ، فلا يحصل التخفيف بإيثار الأولى به .
( الخامسة ) في تسمية هذا المكان بذات الرقاع وجوه :
الأول : ان القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر كالرقاع .
الثاني : قيل كانوا حفاة فشدوا على أرجلهم الجلود والخرق لئلا تحترق .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 / 295 .
( 2 ) الكافي 3 / 456 .
( 3 ) أي رواية الحلبي .