تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
سليم من المرض والعرج والعمى غيرهم ولا مسافر . وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين . ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه ، عدا الصبي والمجنون والمرأة . وأما اللواحق فسبع :
شرح
لا قبله ، وذلك مستلزم للمطلوب ، ولأنهما بدل من الركعتين فلا تتقدمان على الزوال كالمبدل . وأجاب عن الرواية بأن المراد بالظل الأول ، أي بعد زوال الشمس ، ولا شك أن العمل بهذا أحوط . قوله : سليم من المرض والعرج والعمى لم يذكر المفيد العرج وجعله المرتضى رواية ، وقال الشيخ بالسقوط عنه قال في المعتبر : ان أراد المقعد فهو أعذر من المريض والكبير لأنه ممنوع من السعي ، وان لم يرد ذلك فهو في موضع المنع . وهو تفصيل حسن . قوله : وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين لا خلاف في السقوط عمن زاد عن الفرسخين ، وفي قدر الفرسخين روايتان السقوط رواية زرارة عن الباقر عليه السلام ( 1 ) وعدمه رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، وهي أشهر وأقرب وموافقة الكتاب لعموم الأمر خرج ما زاد للإجماع فيبقى الباقي . قوله : عدا الصبي والمجنون والمرأة
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 419 ، الفقيه 1 / 266 ، التهذيب 3 / 21 . ( 2 ) الكافي 3 / 419 ، التهذيب 3 / 240 .