سليم من المرض والعرج والعمى غيرهم ولا مسافر .
وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين . ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه ، عدا الصبي والمجنون والمرأة .
وأما اللواحق فسبع :
شرح
لا قبله ، وذلك مستلزم للمطلوب ، ولأنهما بدل من الركعتين فلا تتقدمان على الزوال كالمبدل .
وأجاب عن الرواية بأن المراد بالظل الأول ، أي بعد زوال الشمس ، ولا شك أن العمل بهذا أحوط .
قوله : سليم من المرض والعرج والعمى
لم يذكر المفيد العرج وجعله المرتضى رواية ، وقال الشيخ بالسقوط عنه قال في المعتبر : ان أراد المقعد فهو أعذر من المريض والكبير لأنه ممنوع من السعي ، وان لم يرد ذلك فهو في موضع المنع . وهو تفصيل حسن .
قوله : وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين
لا خلاف في السقوط عمن زاد عن الفرسخين ، وفي قدر الفرسخين روايتان السقوط رواية زرارة عن الباقر عليه السلام ( 1 ) وعدمه رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، وهي أشهر وأقرب وموافقة الكتاب لعموم الأمر خرج ما زاد للإجماع فيبقى الباقي .
قوله : عدا الصبي والمجنون والمرأة
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 419 ، الفقيه 1 / 266 ، التهذيب 3 / 21 .
( 2 ) الكافي 3 / 419 ، التهذيب 3 / 240 .