وقيل يتورك متشهدا .
( الرابع ) القراءة : وهي متعينة ب " الحمد " والسورة في كل ثنائية ، وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية .
ولا تصح الصلاة مع الإخلال بها عمدا ولو بحرف ، وكذا الاعراب ، وترتيب آياتها في " الحمد " والسورة ، وكذا البسملة
شرح
استنادا إلى رواية سليمان بن حفص المروزي ( 1 ) . وبه قال الشيخ في النهاية .
وفيه نظر ، لان كثيرا من يتمكن من المشي ولا يتمكن من القيام قدر الصلاة وبالعكس ، فلا يصلح ضابطا .
( الثاني ) قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس والعلامة - وهو الحق - وهو أن يكون مراعيا لتمكنه لرواية ابن أبي عمير عن جميل عن الصادق عليه السلام قال إن الرجل ليوعك ( 2 ) ويتحرج ( 3 ) ولكنه أعلم بنفسه [ ولكن ] إذا قوي فليقم ( 4 ) .
وعن الصادق عليه السلام أنه قال : بل الإنسان على نفسه بصيرة ( 5 ) .
ويلزم على قول المفيد أنه لو قدر على المشي قدر زمان ثلاث ركعات انه يجوز له القعود . وهو باطل ، لأنه يكون تاركا للواجب مع قدرته عليه .
قوله : وقيل يتورك متشهدا
القائل الشيخ في المبسوط .
قوله : الرابع القراءة
هامش
( 1 ) الوسائل 4 / 699 ، التهذيب 3 / 178 .
( 2 ) الوعك : أدنى الحمى ووجعها ومغثها في البدن وألم من شدة التعب .
( 3 ) في الكافي " ويخرج " وفى التهذيب " ويجرح " .
( 4 ) الكافي 3 / 410 ، التهذيب 3 / 177 .
( 5 ) الفقيه 2 / 83 .