تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وقيل يتورك متشهدا . ( الرابع ) القراءة : وهي متعينة ب‍ " الحمد " والسورة في كل ثنائية ، وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية . ولا تصح الصلاة مع الإخلال بها عمدا ولو بحرف ، وكذا الاعراب ، وترتيب آياتها في " الحمد " والسورة ، وكذا البسملة
شرح
استنادا إلى رواية سليمان بن حفص المروزي ( 1 ) . وبه قال الشيخ في النهاية . وفيه نظر ، لان كثيرا من يتمكن من المشي ولا يتمكن من القيام قدر الصلاة وبالعكس ، فلا يصلح ضابطا . ( الثاني ) قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس والعلامة - وهو الحق - وهو أن يكون مراعيا لتمكنه لرواية ابن أبي عمير عن جميل عن الصادق عليه السلام قال إن الرجل ليوعك ( 2 ) ويتحرج ( 3 ) ولكنه أعلم بنفسه [ ولكن ] إذا قوي فليقم ( 4 ) . وعن الصادق عليه السلام أنه قال : بل الإنسان على نفسه بصيرة ( 5 ) . ويلزم على قول المفيد أنه لو قدر على المشي قدر زمان ثلاث ركعات انه يجوز له القعود . وهو باطل ، لأنه يكون تاركا للواجب مع قدرته عليه . قوله : وقيل يتورك متشهدا القائل الشيخ في المبسوط . قوله : الرابع القراءة
هامش
( 1 ) الوسائل 4 / 699 ، التهذيب 3 / 178 . ( 2 ) الوعك : أدنى الحمى ووجعها ومغثها في البدن وألم من شدة التعب . ( 3 ) في الكافي " ويخرج " وفى التهذيب " ويجرح " . ( 4 ) الكافي 3 / 410 ، التهذيب 3 / 177 . ( 5 ) الفقيه 2 / 83 .