وسننها : النطق بها على وزن " أفعل " من غير مد ، وإسماع الإمام من خلفه ، وأن يرفع بها المصلى يديه محاذيا وجهه .
شرح
الحرج ، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون بعض العبادة غير عبادة ، وهو الذي تقدم وجوده على وجود جملة النية .
والأولى تفسير المقارنة بما قاله شيخنا العلامة في القواعد ، وهو أن يكون آخر جزء من النية عند أول جزء من التكبير ( 1 ) .
قوله : والنطق بها على وزن افعل من غير مد
أما لفظ الجلالة فمتى مد فيها بحيث يصير استفهاما فإنها تبطل الصلاة . وأما " أكبر " فقال ابن إدريس لا يجوز لأنه يصير جمع كبر بفتح الكاف والباء المنقطة تحت نقطة واحدة وهو الطبل الذي له وجه واحد . وهو اختيار الشهيد في دروسه ( 2 ) وظاهر كلام الشيخ في المبسوط ( 3 ) .
وهو الحق ، لأن الصلاة التي وقعت بيانا من النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ان كان فيها أحد المدين لزم وجوبه ، واللازم باطل إجماعا فكذا الملزوم ، وان كان بترك المد لزم وجوب تركه .
ان قلت : إنما يلزم ما ذكرت ان لو قصد الاستفهام أو الجمع ، لكنه ممنوع .
قلت : ما وقع بيانا يجب اتباعه على وجهه لفظا ومعنى ولا اعتبار بالقصد وعدمه
هامش
( 1 ) قال في القواعد : ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وان قل .
( 2 ) قال فيه : ولا يجوز مد همزة " اللَّه " فيصير استفهاما ولا مد باء " أكبر " فيصير جمع " كبر " ولا وصل الهمزتين بينهما .
( 3 ) المبسوط 1 / 102 .