ولا يقرأ في الفرائض عزيمة ، ولا ما يفوت الوقت بقراءتها ، ويتخير المصلى في كل ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد والتسبيح .
ويجهر من الخمس واجبا ، في الصبح وأولى المغرب والعشاء ويسر في الباقي وأدناه أن يسمع نفسه . ولا تجهر المرأة .
ومن السنن : الجهر بالبسملة في موضع الإخفات من أول " الحمد " والسورة ، وترتيل القراءة ، وقراءة سورة بعد " الحمد " في النوافل والاقتصار في الظهرين والمغرب على قصار المفصل ، وفي الصبح على مطولاته ، وفي العشاء على متوسطاته .
شرح
بالوجوب أظهر بين الأصحاب .
قوله : ولا تقرأ في الفرائض عزيمة
ذلك مبني على مقدمات : « 1 » أن سجودها واجب على الفور ، « 2 » أنه لا بدل لها ، « 3 » أن زيادة السجود في الصلاة عمدا مبطل .
والثالثة إجماعية ، والأولتان مشهورتان . نعم خالف ابن الجنيد في الثانية حيث جعل لها بدلا ، وهو الإيماء برأسه .
قوله : ومن السنن الجهر بالبسملة في مواضع ( 1 ) الإخفات
قال ابن البراج : يجب الجهر بها فيما تخافت ، لمواظبة الصادق عليه السلام على ذلك . وقال أبو الصلاح بالوجوب في أولتي الظهر والعصر في الحمد والسورة . وأطلق الشيخ في الجمل استحباب الجهر ، وأنكر ابن إدريس استحبابه في الأخيرتين ، واختار المصنف والعلامة قول الشيخ وعليه دلت الروايات .
هامش
( 1 ) في المختصر : في موضع .