قامت الصلاة " .
وأما المقاصد فثلاثة :
الأول : في أفعال الصلاة ، وهي واجبة ومندوبة .
فالواجبات ثمانية :
( الأول ) : في النية ، وهي ركن ، وان كانت بالشرط أشبه ، فإنها تقع مقارنة . ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب والأداء أو القضاء .
شرح
الذي ذكره في الأذان هو المشهور والمعمول عليه بين الأصحاب ، ونقل
الشيخ فيه روايات كثيرة عن ثقات .
وأما الإقامة فروى زرارة والفضل بن يسار عن الباقر عليه السلام ( 1 ) أنه وصف لهما أذان جبرئيل وإقامته في البيت المعمور ليلة معراج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ، فذكر الأذان مثنى مثنى ثم قال : الإقامة مثلها الا أن فيها " قد قامت الصلاة " مرتين .
ونقل الشيخ في النهاية روايات غير مشهورة فيهما :
« 1 » سبعة وثلاثون فصلا ، بزيادة تكبيرتين أول الإقامة .
« 2 » ثمانية وثلاثون ، بزيادة تهليلة واحدة على ذلك آخر الإقامة .
« 3 » اثنان وأربعون بزيادة تكبيرتين في آخر الإقامة وكذا في آخر الأذان على ثمانية وثلاثين ( 2 ) .
قوله : الأول النية
هامش
( 1 ) التهذيب / 60 .
( 2 ) قال في النهاية : فأما من روى سبعة وثلاثين فصلا فإنه يقول في أول الإقامة أربع
مرات " اللَّه أكبر " ويقول في الباقي كما قدمناه ، ومن روى ثمانية وثلاثين فصلا يضيف إلى ما قدمناه من قول " لا إله إلا اللَّه " مرة أخرى في آخر الإقامة ، ومن روى اثنين وأربعين فصلا فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات وفي أول الإقامة أربع مرات وفي آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرات ويقول " لا إله إلا اللَّه " مرتين في آخر الإقامة ، فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما .