تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
( الرابع ) لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل . ( الخامس ) لا ينقض التيمم الا ما ينقض الطهارة المائية ، ووجود الماء مع التمكن من استعماله . ( السادس ) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا . ( السابع ) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث . وهل يخص به الميت أو الجنب ؟ فيه روايتان أشهرهما أن يخص به الجنب .
شرح
قوله : لو تيمم المجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل خلافا للمرتضى ، فان عنده يعيده بدلا من الوضوء ، لكون التيمم عنده رافعا للحدث . وهو ممنوع ، لان صحابيا صلى بتيمم ثم أم قوما ، فقال له النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم : صليت بهم وأنت جنب ( 1 ) . سماه جنبا بعد تيممه ، فلا يكون رافعا للحدث . قوله : وهل يختص به الميت أو الجنب فيه روايتان أما رواية تخصيص الجنب فرواية الحسن التفليسي عن أبي الحسن عليه السلام ( 2 ) ، واختارها الشيخ في النهاية . وأما رواية تخصيص الميت فرواية محمد
هامش
( 1 ) انظر الخلاف 1 / 31 . ( 2 ) التهذيب 1 / 109 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 139 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري