( الرابع ) لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل .
( الخامس ) لا ينقض التيمم الا ما ينقض الطهارة المائية ، ووجود الماء مع التمكن من استعماله .
( السادس ) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا .
( السابع ) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث .
وهل يخص به الميت أو الجنب ؟ فيه روايتان أشهرهما أن يخص به الجنب .
شرح
قوله : لو تيمم المجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل
خلافا للمرتضى ، فان عنده يعيده بدلا من الوضوء ، لكون التيمم عنده رافعا للحدث . وهو ممنوع ، لان صحابيا صلى بتيمم ثم أم قوما ، فقال له النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم : صليت بهم وأنت جنب ( 1 ) . سماه جنبا بعد تيممه ، فلا يكون رافعا للحدث .
قوله : وهل يختص به الميت أو الجنب فيه روايتان
أما رواية تخصيص الجنب فرواية الحسن التفليسي عن أبي الحسن عليه السلام ( 2 ) ، واختارها الشيخ في النهاية . وأما رواية تخصيص الميت فرواية محمد
هامش
( 1 ) انظر الخلاف 1 / 31 .
( 2 ) التهذيب 1 / 109 .